The whole text

قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Law No. 367 of 1 Aug 1994. Published in Official Gazette issue 32 of 11 Aug 1994. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

يشترط في الصيدلي اللبناني:

1- ان يكون حائزا شهادة الصيدلة من كلية حكومية للصيدلة او من احدى كليات الصيدلة غير الحكومية شرط ان تكون تلك الشهادة مطابقة تماما للشهادة التي تعطيها الكليات المذكورة لابناء البلاد المنتسبين اليها دون نقص ولا تعديل وان تكون مثلها مقبولة للعمل في تلك البلاد نفسها وان تعترف بهذه الكليات الحكومة اللبنانية

2- ان يكون حائزا شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها

3- ان لا يكون محكوما عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وتعتبر جنحا شائنة: السرقة , الاحتيال , سوء الائتمان, الشك دون مؤونة الاختلاس , الرشوة, الاغتصاب التهويل, التزوير, استعمال المزور, الشهادة الكاذبة اليمين الكاذبة, الجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها او تعاطيها 5- ان يجتاز بنجاح امتحان الكولوكيوم الذي تجريه وزارة الثقافة والتعليم العالي

المادة 3 من قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/244369/article/3/

Explained in: Pharmacy practice law in Lebanon (Law 367 of 1994)