المادة 2
تمنح الاجازة بمزاولة مهنة الصيدلة على الاراضي اللبنانية بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام للوزارة لا يجوز لاحد ان يزاول مهنة الصيدلة اوان يتخذ لقب صيدلي الا اذا توافرت فيه الشروط المبينة في المواد الاتية:
قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 No repeal recorded
Article 2 of Law No. 367 of 1 Aug 1994. Published in Official Gazette issue 32 of 11 Aug 1994. No repeal recorded in our sources.
تمنح الاجازة بمزاولة مهنة الصيدلة على الاراضي اللبنانية بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام للوزارة لا يجوز لاحد ان يزاول مهنة الصيدلة اوان يتخذ لقب صيدلي الا اذا توافرت فيه الشروط المبينة في المواد الاتية:
المادة 2 من قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/244369/article/2/
Explained in: Pharmacy practice law in Lebanon (Law 367 of 1994)