المادة 48
لا يجوز للصيدلي تجهيز ادوية تحتوي على احدى المواد الواردة في الجدولين (أ) و(ب) من نظم الادوية المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة والمواد التخليقية النفسية الا بموجب وصفة طبية
قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 No repeal recorded
Article 48 of Law No. 367 of 1 Aug 1994. Published in Official Gazette issue 32 of 11 Aug 1994. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز للصيدلي تجهيز ادوية تحتوي على احدى المواد الواردة في الجدولين (أ) و(ب) من نظم الادوية المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة والمواد التخليقية النفسية الا بموجب وصفة طبية
المادة 48 من قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/244369/article/48/
Explained in: Pharmacy practice law in Lebanon (Law 367 of 1994)