المادة 48
لا يجوز للصيدلي تجهيز ادوية تحتوي على احدى المواد الواردة في الجدولين (أ) و(ب) من نظم الادوية المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة والمواد التخليقية النفسية الا بموجب وصفة طبية
قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 In force
لا يجوز للصيدلي تجهيز ادوية تحتوي على احدى المواد الواردة في الجدولين (أ) و(ب) من نظم الادوية المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة والمواد التخليقية النفسية الا بموجب وصفة طبية
المادة 48 من قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/244369/article/48/