المادة 130
في حال نقل ملكية العقار الى اسم البلدية المختصة او الصندوق البلدي المستقل يفتح بقيمة ثمنه اعتماد في الموازنة لتسديد المبالغ المتوجبة, ويدفع عند الاقتضاء ما يزيد على هذه المبالغ لصاحب العقار.
قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 No repeal recorded
Article 130 of Law No. 60 of 12 Aug 1988. Published in Official Gazette issue 33 of 18 Aug 1988. No repeal recorded in our sources.
في حال نقل ملكية العقار الى اسم البلدية المختصة او الصندوق البلدي المستقل يفتح بقيمة ثمنه اعتماد في الموازنة لتسديد المبالغ المتوجبة, ويدفع عند الاقتضاء ما يزيد على هذه المبالغ لصاحب العقار.
المادة 130 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244384/article/130/