المادة 130
في حال نقل ملكية العقار الى اسم البلدية المختصة او الصندوق البلدي المستقل يفتح بقيمة ثمنه اعتماد في الموازنة لتسديد المبالغ المتوجبة, ويدفع عند الاقتضاء ما يزيد على هذه المبالغ لصاحب العقار.
قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 In force
في حال نقل ملكية العقار الى اسم البلدية المختصة او الصندوق البلدي المستقل يفتح بقيمة ثمنه اعتماد في الموازنة لتسديد المبالغ المتوجبة, ويدفع عند الاقتضاء ما يزيد على هذه المبالغ لصاحب العقار.
المادة 130 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244384/article/130/