The whole text

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 No repeal recorded

المادة 14

Article 14 of Law No. 60 of 12 Aug 1988. Published in Official Gazette issue 33 of 18 Aug 1988. No repeal recorded in our sources.

المادة 14

على مالك العقار او من يقوم مقام المالك بتشييد بناء عليه بقصد استثماره ان يعلم البلدية خطيا باشغال البناء سواء شغله بنفسه او اجره من الغير وبكل ما يطرأ على هذا الاشغال من تعديل في وجهة الاستعمال وتبديل في الشاغلين وذلك لغاية 31 كانون الاول من السنة التي جرى فيها الاشغال او حصل فيها التعديل او التبديل.

ويجب ان يتضمن الاعلام المعلومات التالية:

- رقم العقار وموقعه.

- محل اقامة المالك.

- اسم الشاغل ومحل اقامته.

- وجهة استعمال البناء .

- بدل الايجار المتفق عليه او المخمن اذا كان المالك هو الشاغل.

- مدة الايجار ويعتبر عقد الايجار المسجل في السنة ذاتها بمثابة الاعلام المطلوب .

كل من يخالف احكام هذه المادة يتعرض لغرامة قدرها (500 ل.ل.) خمسماية ليرة لبنانية.

المادة 14 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244384/article/14/