المادة 14
على مالك العقار او من يقوم مقام المالك بتشييد بناء عليه بقصد استثماره ان يعلم البلدية خطيا باشغال البناء سواء شغله بنفسه او اجره من الغير وبكل ما يطرأ على هذا الاشغال من تعديل في وجهة الاستعمال وتبديل في الشاغلين وذلك لغاية 31 كانون الاول من السنة التي جرى فيها الاشغال او حصل فيها التعديل او التبديل.
ويجب ان يتضمن الاعلام المعلومات التالية:
- رقم العقار وموقعه.
- محل اقامة المالك.
- اسم الشاغل ومحل اقامته.
- وجهة استعمال البناء .
- بدل الايجار المتفق عليه او المخمن اذا كان المالك هو الشاغل.
- مدة الايجار ويعتبر عقد الايجار المسجل في السنة ذاتها بمثابة الاعلام المطلوب .
كل من يخالف احكام هذه المادة يتعرض لغرامة قدرها (500 ل.ل.) خمسماية ليرة لبنانية.
Rulings that applied this article · 2, as the Lebanese University links them.