The whole text

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 In force

المادة 14

المادة 14

على مالك العقار او من يقوم مقام المالك بتشييد بناء عليه بقصد استثماره ان يعلم البلدية خطيا باشغال البناء سواء شغله بنفسه او اجره من الغير وبكل ما يطرأ على هذا الاشغال من تعديل في وجهة الاستعمال وتبديل في الشاغلين وذلك لغاية 31 كانون الاول من السنة التي جرى فيها الاشغال او حصل فيها التعديل او التبديل.

ويجب ان يتضمن الاعلام المعلومات التالية:

- رقم العقار وموقعه.

- محل اقامة المالك.

- اسم الشاغل ومحل اقامته.

- وجهة استعمال البناء .

- بدل الايجار المتفق عليه او المخمن اذا كان المالك هو الشاغل.

- مدة الايجار ويعتبر عقد الايجار المسجل في السنة ذاتها بمثابة الاعلام المطلوب .

كل من يخالف احكام هذه المادة يتعرض لغرامة قدرها (500 ل.ل.) خمسماية ليرة لبنانية.

المادة 14 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244384/article/14/