The whole text

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 No repeal recorded

المادة 32

Article 32 of Law No. 60 of 12 Aug 1988. Published in Official Gazette issue 33 of 18 Aug 1988. No repeal recorded in our sources.

المادة 32

(عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 )

كما تعدلت بموجب ق 14 تاريخ 20/14/90 وبالقانون 107 ت 23/7/1999.

يحدد رسم الترخيص عن كل اعلان من اعلانات الفئتين الاولى والثانية, ضمن الحدود القصوى والدنيا الاتية,

ويستوفى مرة واحدة من صاحب الاعلان عند اعطاء الترخيص :

حد اقصى ل.ل. ------ حد ادنى ل.ل.

- الفئة الاولى (ضوئية كانت أو غير ضوئية 60,000 ------ 6000.

- الفئة الثانية (اعلانات مؤقتة ) 12.000 ------- 1.200.

المادة 32 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244384/article/32/