المادة 32
(عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 )
كما تعدلت بموجب ق 14 تاريخ 20/14/90 وبالقانون 107 ت 23/7/1999.
يحدد رسم الترخيص عن كل اعلان من اعلانات الفئتين الاولى والثانية, ضمن الحدود القصوى والدنيا الاتية,
ويستوفى مرة واحدة من صاحب الاعلان عند اعطاء الترخيص :
حد اقصى ل.ل. ------ حد ادنى ل.ل.
- الفئة الاولى (ضوئية كانت أو غير ضوئية 60,000 ------ 6000.
- الفئة الثانية (اعلانات مؤقتة ) 12.000 ------- 1.200.