The whole text

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 In force

المادة 32

المادة 32

(عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 )

كما تعدلت بموجب ق 14 تاريخ 20/14/90 وبالقانون 107 ت 23/7/1999.

يحدد رسم الترخيص عن كل اعلان من اعلانات الفئتين الاولى والثانية, ضمن الحدود القصوى والدنيا الاتية,

ويستوفى مرة واحدة من صاحب الاعلان عند اعطاء الترخيص :

حد اقصى ل.ل. ------ حد ادنى ل.ل.

- الفئة الاولى (ضوئية كانت أو غير ضوئية 60,000 ------ 6000.

- الفئة الثانية (اعلانات مؤقتة ) 12.000 ------- 1.200.

المادة 32 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244384/article/32/