The whole text

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 No repeal recorded

المادة 38

Article 38 of Law No. 60 of 12 Aug 1988. Published in Official Gazette issue 33 of 18 Aug 1988. No repeal recorded in our sources.

المادة 38

يفرض على كل اعلان يعرض او يذاع بواسطة التلفزيون, رسم نسبي قدره (5%) خمسة بالماية من قيمة بدل الاعلان.

وتستوفى المؤسسات المعلنة هذا الرسم من اصحاب العلاقة وتؤدي حاصله شهرا فشهرا وخلال الخمسة عشر يوما التي تلي الشهر على الاكثر الى صندوق الخزينة لقيده في حساب الصندوق البلدي المستقل لحساب جميع البلديات على اساس بيانات تفصيلية مؤشر عليها من الموظف المختص في مصلحة الشؤون البلدية والقروية (مديرية الداخلية العامة) تذكر فيها اسماء اصحاب الاعلان وتاريخ البث ومدته, واجور الاعلان ومقدار الرسوم المستوفاة.

**راجع المادة 55 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 والمادة 8 و10 من المرسوم 7333 ت 31/1/2001 بالنسبة لالغاء الرسم 5% المذكور اعلاه.

المادة 38 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244384/article/38/