المادة 38
يفرض على كل اعلان يعرض او يذاع بواسطة التلفزيون, رسم نسبي قدره (5%) خمسة بالماية من قيمة بدل الاعلان.
وتستوفى المؤسسات المعلنة هذا الرسم من اصحاب العلاقة وتؤدي حاصله شهرا فشهرا وخلال الخمسة عشر يوما التي تلي الشهر على الاكثر الى صندوق الخزينة لقيده في حساب الصندوق البلدي المستقل لحساب جميع البلديات على اساس بيانات تفصيلية مؤشر عليها من الموظف المختص في مصلحة الشؤون البلدية والقروية (مديرية الداخلية العامة) تذكر فيها اسماء اصحاب الاعلان وتاريخ البث ومدته, واجور الاعلان ومقدار الرسوم المستوفاة.
**راجع المادة 55 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 والمادة 8 و10 من المرسوم 7333 ت 31/1/2001 بالنسبة لالغاء الرسم 5% المذكور اعلاه.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001, article 55, 24/12/2001
الضرائب غير المباشرة الملغاة:
1 - تلغى وتستبدل بالضريبة على القيمة المضافة، إعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، الرسوم الاتية :
- الرسم (5%) المفروض على بدلات الطعام والشراب والاقامة، بموجب احكام المادة 43 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة عام 2001)،
- ورسم الملاهي المفروض بموجب أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 66 الصادر بتاريخ 5 آب 1967 وتعديلاته، وذلك بالنسبة للاشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين الزاميا او إختياريا للضريبة على القيمة المضافة .
- الرسم المفروض على ورق اللعب، بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 65 الصادر في 5/8/1967 وتعديلاته .
- الرسم المفروض على المشروبات غير الروحية، بموجب القانون رقم 57/88 الصادر في 9/8/1988 وتعديلاته .
- الرسم المفروض على الإسمنت بموجب المرسوم رقم 2152 تاريخ 1/4/1938 وتعديلاته والرسم المفروض على الجبس والكلس عملا بأحكام المادة 29 من قانون موازنة العام 1985 (مرسوم رقم 2152/38) وتعديلاته .
- الرسم المفروض بموجب المادة 38 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 قدره 5% (خمسة بالمئة) على قيمة بدل الإعلانات التي تعرض او تذاع بواسطة التلفزيون .
2 - تلغى ايضا إعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، الرسوم البلدية المفروضة بموجب المواد 96 و 97 و 98 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 على استهلاك الماء والكهرباء والإتصالات السلكية واللاسلكية وتستبدل هذه الرسوم بالضريبة على القيمة المضافة التي تحصل لصالح البلدية التي يقع ضمن نطاقها الإشتراكات تتولى الإدارة المختصة فرض الضريبة على المشتركين وتستوفيها منهم على أن تؤدي حاصلها بعد حسم الضريبة المدفوعة على مشترياتها مرة كل ثلاثة اشهر الى كل بلدية معنية، بنسبة حصتها من الإشتراكات، أو الى الصندوق البلدي المستقل فيما يعود للإشتراكات الواقعة خارج النطاق البلدي .
أما بالنسبة للاشخاص الذين يقدمون خدمات الإتصالات والمياه والكهرباء بموجب عقود موقعة مع الدولة، فان عليهم أن يحصلوا الضريبة عن هذه الخدمات ويؤدوا الى الإدارة المختصة الفرق بين الضريبة المحصلة والضريبة المدفوعة على مشترياتهم .
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم يتخذ بناء على إقتراح وزير المالية .
تحديد دقائق تطبيق احكام مواد القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بالضرائب غير المباشرة الملغاة
تحديد دقائق تطبيق احكام الفقرة الاخيرة من المادة 25 واحكام البند 2 من المادة 55 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته
Repealed by مرسوم رقم 7333 تاريخ 31/01/2002, article 8, 07/02/2002
يلغى اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون, الرسم المفروض بموجب المادة 38 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/08/1988 قدره 5% على قيصة بدل الاعلانات التي تعرض او تذاع بواسطة التلفزيون, وتفرض الضريبة على هذه الاعلانات وفقا للاصول المحددة في القانون.