The whole text

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 In force

المادة 38

المادة 38

يفرض على كل اعلان يعرض او يذاع بواسطة التلفزيون, رسم نسبي قدره (5%) خمسة بالماية من قيمة بدل الاعلان.

وتستوفى المؤسسات المعلنة هذا الرسم من اصحاب العلاقة وتؤدي حاصله شهرا فشهرا وخلال الخمسة عشر يوما التي تلي الشهر على الاكثر الى صندوق الخزينة لقيده في حساب الصندوق البلدي المستقل لحساب جميع البلديات على اساس بيانات تفصيلية مؤشر عليها من الموظف المختص في مصلحة الشؤون البلدية والقروية (مديرية الداخلية العامة) تذكر فيها اسماء اصحاب الاعلان وتاريخ البث ومدته, واجور الاعلان ومقدار الرسوم المستوفاة.

**راجع المادة 55 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 والمادة 8 و10 من المرسوم 7333 ت 31/1/2001 بالنسبة لالغاء الرسم 5% المذكور اعلاه.

المادة 38 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244384/article/38/