The whole text

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 No repeal recorded

المادة 78

Article 78 of Law No. 60 of 12 Aug 1988. Published in Official Gazette issue 33 of 18 Aug 1988. No repeal recorded in our sources.

المادة 78

يفرض على المالك طالب الترخيص بالبناء رسم انشاء مجارير وارصفة يحدد بنسبة نصف بالالف من الثمن البيعي للمتر المربع من ارض العقار عن كل متر مربع من البناء المنوي اقامته ويستوفي مع الترخيص بالبناء في ان واحد.

ويستوفى الرسم بالمعدل ذاته عن الابنية القائمة, عند انجاز الدروس المتعلقة بشبكة المجارير للمنطقة التابعة لها العقار وباستثناء الابنية التي سبق واخضعت لهذا الرسم.

تتولى تخمين الثمن البيعي للمتر المربع من ارض العقار اللجنة المنصوص عنها في المادة 77 من هذا القانون على اساس الثمن البيعي لارض العقار بتاريخ انجاز الدروس .

المادة 78 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244384/article/78/