The whole text

قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 No repeal recorded

المادة 33

Article 33 of Law No. 422 of 6 Jun 2002. Published in Official Gazette issue 34 of 13 Jun 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 33

اذا كان الحدث مشاركا مع غير الأحداث في جرم واحد او في جرائم متلازمة يخضع الحدث مع الراشدين الى اجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة امام المرجع العادي يكون على هذا المرجع ان يطبق بالنسبة له الضمانات الاجرائية المنصوص عليها في هذا القانون ومن ضمنها سرية المحاكمة عند استجواب الحدث. ينحصر دور المحكمة العادية هنا بتحديد نسبة الجرم الى الحدث ومسؤوليته والوصف القانوني والالزامات المدنية على أن يعود الى محكمة الأحداث بعد إنبرام حكم المحكمة العادية بحق الحدث الإستماع اليه وفرض التدابير والعقوبات بحسب ما يقتضيه هذا القانون. تخضع الأحكام الصادرة في قضايا الأحداث عن المحاكم العادية لنفس طرق المراجعة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية, اما القرارات الصادرة عن محاكم الاحداث بشأن التدابير والعقوبات وفقا لاحكام هذه المادة فتخضع لطرق المراجعة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 33 من قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244401/article/33/