The whole text

قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 In force

المادة 33

المادة 33

اذا كان الحدث مشاركا مع غير الأحداث في جرم واحد او في جرائم متلازمة يخضع الحدث مع الراشدين الى اجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة امام المرجع العادي يكون على هذا المرجع ان يطبق بالنسبة له الضمانات الاجرائية المنصوص عليها في هذا القانون ومن ضمنها سرية المحاكمة عند استجواب الحدث. ينحصر دور المحكمة العادية هنا بتحديد نسبة الجرم الى الحدث ومسؤوليته والوصف القانوني والالزامات المدنية على أن يعود الى محكمة الأحداث بعد إنبرام حكم المحكمة العادية بحق الحدث الإستماع اليه وفرض التدابير والعقوبات بحسب ما يقتضيه هذا القانون. تخضع الأحكام الصادرة في قضايا الأحداث عن المحاكم العادية لنفس طرق المراجعة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية, اما القرارات الصادرة عن محاكم الاحداث بشأن التدابير والعقوبات وفقا لاحكام هذه المادة فتخضع لطرق المراجعة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 33 من قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244401/article/33/