The whole text

قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 No repeal recorded

المادة 41

Article 41 of Law No. 422 of 6 Jun 2002. Published in Official Gazette issue 34 of 13 Jun 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 41

اذا لم يكن قد وضع ملف اجتماعي للحدث في اطار الاجراءات السابقة, على محكمة الأحداث ان تستحصل, قبل صدور الحكم, على تحقيق اجتماعي يقوم به المندوب الاجتماعي المعتمد او من تكلفه المحكمة بذلك من العاملين في الحقل الاجتماعي يشتمل التحقيق على المعلومات اللازمة عن احوال ذوي الحدث المادية والاجتماعية وعن محيطه الاجتماعي والمدرسي والمهني وعن اخلاقه ودرجة ذكائه وحالته الصحية والعقلية وسوابقه الاجرامية, مع التدبير المناسب لاصلاحه كل ذلك بحسب الوضع عند ارتكاب الجرم وعند المحاكمة. للمحكمة ان تأمر عند الاقتضاء بأي معاينة طبية سواء كانت جسدية او نفسية او عقلية. للمحكمة ان تضع الحدث في دار الملاحظة لمدة اقصاها ثلاثة اشهر قبل صدور الحكم اذا اقتضى التحقيق الاجتماعي او المعاينة مثل هذا التدبير ولا تمدد هذه المهلة الا بقرار معلل.

المادة 41 من قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244401/article/41/