The whole text

قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 In force

المادة 41

المادة 41

اذا لم يكن قد وضع ملف اجتماعي للحدث في اطار الاجراءات السابقة, على محكمة الأحداث ان تستحصل, قبل صدور الحكم, على تحقيق اجتماعي يقوم به المندوب الاجتماعي المعتمد او من تكلفه المحكمة بذلك من العاملين في الحقل الاجتماعي يشتمل التحقيق على المعلومات اللازمة عن احوال ذوي الحدث المادية والاجتماعية وعن محيطه الاجتماعي والمدرسي والمهني وعن اخلاقه ودرجة ذكائه وحالته الصحية والعقلية وسوابقه الاجرامية, مع التدبير المناسب لاصلاحه كل ذلك بحسب الوضع عند ارتكاب الجرم وعند المحاكمة. للمحكمة ان تأمر عند الاقتضاء بأي معاينة طبية سواء كانت جسدية او نفسية او عقلية. للمحكمة ان تضع الحدث في دار الملاحظة لمدة اقصاها ثلاثة اشهر قبل صدور الحكم اذا اقتضى التحقيق الاجتماعي او المعاينة مثل هذا التدبير ولا تمدد هذه المهلة الا بقرار معلل.

المادة 41 من قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244401/article/41/