The whole text

قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 No repeal recorded

المادة 122

Article 122 of Law No. 24 of 13 Apr 1968. Published in Official Gazette issue 34 of 25 Apr 1968. No repeal recorded in our sources.

المادة 122

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة والتجريد العسكري كل قائد منطقة او قطاع عسكري او قطعة عسكرية برية او بحرية او جوية يستنكف وهو قادر عن مهاجمة العدو او مقاتلته او يتأخر عن مساعدة اية قطعة عسكرية تابعة للجيش اللبناني او الجيوش الحليفة, ما لم يكن المانع اوامر عسكرية مخالفة او اسبابا اخرى خطيرة ويقضى بالعقوبة نفسها على كل قائد قطعة مسلحة يستسلم في ساحة القتال العراء.

المادة 122 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244405/article/122/