المادة 122
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة والتجريد العسكري كل قائد منطقة او قطاع عسكري او قطعة عسكرية برية او بحرية او جوية يستنكف وهو قادر عن مهاجمة العدو او مقاتلته او يتأخر عن مساعدة اية قطعة عسكرية تابعة للجيش اللبناني او الجيوش الحليفة, ما لم يكن المانع اوامر عسكرية مخالفة او اسبابا اخرى خطيرة ويقضى بالعقوبة نفسها على كل قائد قطعة مسلحة يستسلم في ساحة القتال العراء.