المادة 158
يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل عسكري يضرب مرؤوسه في غير حالات الدفاع عن النفس او عن الغير واعادة الهاربين امام العدو او امام المتمردين وايقاف السلب والتدمير.
قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 No repeal recorded
Article 158 of Law No. 24 of 13 Apr 1968. Published in Official Gazette issue 34 of 25 Apr 1968. No repeal recorded in our sources.
يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل عسكري يضرب مرؤوسه في غير حالات الدفاع عن النفس او عن الغير واعادة الهاربين امام العدو او امام المتمردين وايقاف السلب والتدمير.
المادة 158 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244405/article/158/