المادة 158
يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل عسكري يضرب مرؤوسه في غير حالات الدفاع عن النفس او عن الغير واعادة الهاربين امام العدو او امام المتمردين وايقاف السلب والتدمير.
قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 In force
يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل عسكري يضرب مرؤوسه في غير حالات الدفاع عن النفس او عن الغير واعادة الهاربين امام العدو او امام المتمردين وايقاف السلب والتدمير.
المادة 158 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244405/article/158/