المادة 1
مادة 1: يخصص اعتماد قدره /75/ خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية لبناء وتجهيز المستشفيات الحكومية في بيروت - بعبدا - طرابلس - صيدا - زحلة.
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 7608 13/04/1974
Unofficial English title
Official title, in Arabic تخصيص اعتماد لبناء وتجهيز مستشفيات حكومية والاجازة للحكومة بأخذ قرض مالي من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law enacted by decree No. 7608 of 13 Apr 1974. Published in Official Gazette issue 34 of 29 Apr 1974. Articles: 9. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية ووزير
العمل والشؤون الاجتماعية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
10/4/1974
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يخصص اعتماد قدره /75/ خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية لبناء وتجهيز المستشفيات الحكومية في بيروت - بعبدا - طرابلس - صيدا - زحلة.
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6309 تاريخ 30/10/1973 الرامي الى تخصيص اعتماد لبناء وتجهيز مستشفيات حكومية والاجازة للحكومة باخذ قرض مالي من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, التالي نصه:
مادة 2: يوزع هذا الاعتماد على المستشفيات المذكورة, وفقا لحاجة كل منها, وبموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 13 نيسان سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الصحة العامة الامضاء: عثمان الدنا وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اميل روحانا صقر وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح
مادة 3: يجاز للحكومة عقد نفقات البناء والتجهيز قبل رصد اعتمادات الدفع في الموازنة.
مادة 4: يجاز للحكومة الاستحصال على قرض من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن حدود 75 مليون ليرة, وذلك بموجب اتفاقات تحدد شروط الاستقراض والتسديد, وحقوق وموجبات كل من الطرفين, يوقعها وزير الصحة العامة, والمالية, من جهة, وممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, من جهة ثانية, وتصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 5: لا يجوز عقد النفقات قبل توقيع وتصديق اتفاقية القرض المنصوص عليها المادة الرابعة اعلاه.
مادة 6: تحدد اعتمادات الدفع السنوية التي ترصد في الموازنة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 7: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Related