All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 7607 13/04/1974

Unofficial English title

Putting into effect the urgent draft law referred to the Parliament by Decree No. 6617 dated 24-11-1973 aimed at amending the text of Article 40 of the Lebanese Labor Law issued on 23-9-1946

Official title, in Arabic وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6617 تاريخ 24-11-1973 الرامي الى تعديل نص المادة 40 من قانون العمل اللبناني الصادر بتاريخ 23-9-1946

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law enacted by decree No. 7607 of 13 Apr 1974. Published in Official Gazette issue 34 of 29 Apr 1974. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
7607
Date
13/04/1974
Official Gazette
Issue 34, 29/04/1974, p. 463
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 7607 تاريخ 13/04/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة 40 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 بحيث يصبح كما يلي: اذا اصيب الاجير بمرض غير الامراض الناجمة عن خدمته وحوادث العمل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 25/ET تاريخ 4 ايار 1943, فله الحق باجازة مرضية تحدد على الوجه التالي: 1- نصف شهر باجر, كامل ونصف شهر بنصف اجر للاجير الذي قضى في الخدمة مدة ثلاثة اشهر واكثر حتى سنتين. 2- شهر باجر كامل وشهر بنصف اجر لاجير الذي قضى في الخدمة اكثر من سنتين حتى اربع سنوات . 3- شهر ونصف بأجر كامل وشهر ونصف بنصف اجر للاجير الذي قضى في الخدمة اكثر من اربع سنوات حتى ست سنوات . 4- شهران, باجر كامل وشهران بنصف اجر للاجير الذي قضى في الخدمة اكثر من ست سنوات حتى عشر سنوات . 5- شهران ونصف الشهر , باجر كامل وشهران ونصف الشهر بنصف اجر للاجير الذي تفوق خدمته العشر سنوات .

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6617 تاريخ 24/11/1973 الرامي الى تعديل نص المادة 40 من قانون العمل اللبناني الصادر بتاريخ 23/9/1946 , لتالي نصه:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 اصدار

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية."

بعبدا في 13 نيسان سنة 1974 الامضاء:سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اميل روحانا صقر

Related

More from the same year.

1974