All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 3133 19/04/1972

Unofficial English title

Putting into effect the urgent draft law referred to Parliament by Decree No. 2694 dated 24-1-1972 aimed at granting a military service burden allowance to non-commissioned members of the Internal Security Forces

Official title, in Arabic وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2694 تاريخ 24-1-1972 الرامي الى منح تعويض أعباء الجندية لرتباء أفراد قوى الأمن الداخلي موضع التنفيذ

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law enacted by decree No. 3133 of 19 Apr 1972. Published in Official Gazette issue 35 of 1 May 1972. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
3133
Date
19/04/1972
Official Gazette
Issue 35, 01/05/1972, p. 463
Status
No repeal recorded
Amended by
قانون رقم 38 تاريخ 23/06/1988 (Art. 1)
قانون رقم 4 تاريخ 30/05/1977 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 3133 تاريخ 19/04/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 38 / 1988 )

مادة 1:

يمنح رتباء وافراد قوى الامن الداخلي الموجودون في الخدمة الفعلية تعويض اعباء جندية شهري يدفع بنفس الشروط المحددة للراتب وتحدد قيمته على النحو الاتي: عريف او فرد: 35 (خمسة وثلاثون بالمائة) من اساس الراتب الشهري لدركي درجة اولى. من رقيب وما فوق حتى معاون اول ضمنا: 30 (ثلاثون بالمائة) من اساس الراتب الشهري لدركي درجة أولى. مؤهل او مؤهل أول: 15 (خمسة عشر بالمائة) من اساس الراتب الشهري لدركي درجة أولى".

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2694 تاريخ 24/1/1972 التالي نصه: "

المادة 2

مادة 2:

يجاز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ان تفتح الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون. وان تحدد بالطريقة نفسها كيفية تغطية هذه الاعتمادات .

المادة 2 اصدار

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

المادة 3

مادة 3:

يعمل بأحكام هذا القانون اعتبارا من اول ايار سنة 1971

بعبدا في 19 نيسان سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا

Related

More from the same year.

1972