The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 7630 تاريخ 19/04/1974 No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Law enacted by decree No. 7630 of 19 Apr 1974. Published in Official Gazette issue 35 of 2 May 1974. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

"مادة 7: يجاز للحكومة ان تحدث ولمدة تنفيذ هذا القانون جهازا موقتا للقيام بالدروس ومراقبة التنفيذ التي يتطلبها المشروع على ان يحدد الملاك اللازم لهذه الغاية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية وان لا تتجاوز نفقات هذا الجهاز والدروس كافة وتعويضات لجان الاستملاك نسبة 2,5 بالمئة من مجمل اكلاف المشروع.

المادة 7 من قانون منفذ بمرسوم رقم 7630 تاريخ 19/04/1974 https://lebaneselegislation.com/law/244419/article/7/