The whole text

قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 No repeal recorded

المادة 34

Article 34 of Law No. 240 of 7 Aug 2000. Published in Official Gazette issue 35 of 14 Aug 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 34

لا يجوز، تحت طائلة البطلان، التفرغ للغير عن الحقوق المرتبطة بالاجازة الاجبارية الا بترخيص من المحكمة، يستثنى من ترخيص المحكمة التنازل عن الاجازة الاجبارية في حالة التفرغ عن المؤسسة التجارية التي تستثمرها وحالات ادغام الشركات او اندماجها او انشطارها.

المادة 34 من قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244425/article/34/