المادة 34
لا يجوز، تحت طائلة البطلان، التفرغ للغير عن الحقوق المرتبطة بالاجازة الاجبارية الا بترخيص من المحكمة، يستثنى من ترخيص المحكمة التنازل عن الاجازة الاجبارية في حالة التفرغ عن المؤسسة التجارية التي تستثمرها وحالات ادغام الشركات او اندماجها او انشطارها.