The whole text

قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 In force

المادة 34

المادة 34

لا يجوز، تحت طائلة البطلان، التفرغ للغير عن الحقوق المرتبطة بالاجازة الاجبارية الا بترخيص من المحكمة، يستثنى من ترخيص المحكمة التنازل عن الاجازة الاجبارية في حالة التفرغ عن المؤسسة التجارية التي تستثمرها وحالات ادغام الشركات او اندماجها او انشطارها.

المادة 34 من قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244425/article/34/