The whole text

قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 No repeal recorded

المادة 37

Article 37 of Law No. 240 of 7 Aug 2000. Published in Official Gazette issue 35 of 14 Aug 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 37

يجوز للدولة لاجل ضرورات الدفاع الوطني ان تستحصل على اجازة باستثمار اي براءة اختراع بموجب قرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة، بناء على طلب وزير الدفاع الوطني. تمنح هذه الاجازة الادارية الحكمية بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة يحدد شروطها باستثناء الجعالات التي تنتج عنها.

اذا تعذر تحديد الجعالات السنوية رضائيا فتحدد من قبل محكمة استئناف بيروت المدنية.

يسري العمل بهذه الاجازة من تاريخ طلب وزير الدفاع الوطني وتبلغ الى صاحب البراءة ومصلحة حماية الملكية الفكرية وسائر اصحاب الحقوق على البراءة المدونة اسماؤهم في سجل البراءات لدى المصلحة المذكورة.

المادة 37 من قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244425/article/37/