The whole text

قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 In force

المادة 37

المادة 37

يجوز للدولة لاجل ضرورات الدفاع الوطني ان تستحصل على اجازة باستثمار اي براءة اختراع بموجب قرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة، بناء على طلب وزير الدفاع الوطني. تمنح هذه الاجازة الادارية الحكمية بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة يحدد شروطها باستثناء الجعالات التي تنتج عنها.

اذا تعذر تحديد الجعالات السنوية رضائيا فتحدد من قبل محكمة استئناف بيروت المدنية.

يسري العمل بهذه الاجازة من تاريخ طلب وزير الدفاع الوطني وتبلغ الى صاحب البراءة ومصلحة حماية الملكية الفكرية وسائر اصحاب الحقوق على البراءة المدونة اسماؤهم في سجل البراءات لدى المصلحة المذكورة.

المادة 37 من قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244425/article/37/