المادة 37
يجوز للدولة لاجل ضرورات الدفاع الوطني ان تستحصل على اجازة باستثمار اي براءة اختراع بموجب قرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة، بناء على طلب وزير الدفاع الوطني. تمنح هذه الاجازة الادارية الحكمية بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة يحدد شروطها باستثناء الجعالات التي تنتج عنها.
اذا تعذر تحديد الجعالات السنوية رضائيا فتحدد من قبل محكمة استئناف بيروت المدنية.
يسري العمل بهذه الاجازة من تاريخ طلب وزير الدفاع الوطني وتبلغ الى صاحب البراءة ومصلحة حماية الملكية الفكرية وسائر اصحاب الحقوق على البراءة المدونة اسماؤهم في سجل البراءات لدى المصلحة المذكورة.