The whole text

قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 No repeal recorded

المادة 51

Article 51 of Law No. 240 of 7 Aug 2000. Published in Official Gazette issue 35 of 14 Aug 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 51

يجوز لقاضي الامور المستعجلة ولرئيس المحكمة الابتدائية وللنائب العام ان يأمر، لقاء او بدون كفالة، بوصف وجرد كل ما يشكل تعديا على حقوق صاحب البراءة او دليلا عليه اينما وجد ويأخذ عينات منه وان يقرر حجزه تحت يد حائزه، لقاء او بدون كفالة، وتعيينه حارسا قضائيا عليه ويكون له لاجل هذه الغاية صلاحية تعيين من يراه من اهل الخبرة لاجراء المقتضى.

المادة 51 من قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244425/article/51/