The whole text

قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 In force

المادة 51

المادة 51

يجوز لقاضي الامور المستعجلة ولرئيس المحكمة الابتدائية وللنائب العام ان يأمر، لقاء او بدون كفالة، بوصف وجرد كل ما يشكل تعديا على حقوق صاحب البراءة او دليلا عليه اينما وجد ويأخذ عينات منه وان يقرر حجزه تحت يد حائزه، لقاء او بدون كفالة، وتعيينه حارسا قضائيا عليه ويكون له لاجل هذه الغاية صلاحية تعيين من يراه من اهل الخبرة لاجراء المقتضى.

المادة 51 من قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244425/article/51/