المادة 51
يجوز لقاضي الامور المستعجلة ولرئيس المحكمة الابتدائية وللنائب العام ان يأمر، لقاء او بدون كفالة، بوصف وجرد كل ما يشكل تعديا على حقوق صاحب البراءة او دليلا عليه اينما وجد ويأخذ عينات منه وان يقرر حجزه تحت يد حائزه، لقاء او بدون كفالة، وتعيينه حارسا قضائيا عليه ويكون له لاجل هذه الغاية صلاحية تعيين من يراه من اهل الخبرة لاجراء المقتضى.