All legislation

قانون Law No. 460 23/08/1995

Unofficial English title

Amending provisions of articles related to penalties and fines for violations of the provisions of the Traffic Law

Official title, in Arabic تعديل احكام مواد متعلقة بالعقوبات والغرامات عن مخالفات لاحكام قانون السير

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 460 of 23 Aug 1995. Published in Official Gazette issue 35 of 31 Aug 1995. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
460
Date
23/08/1995
Official Gazette
Issue 35, 31/08/1995, p. 841-842
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون رقم 460 تاريخ 23/08/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدخل على القانون الرقم76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) التعديلات الآتية 1 ـ يضاف الى البند /1/ من المادة /9/ فقرة جديدة هذا نصها: ـ"قيادة مركبة في حالة السكر". ويضاف الى البند /2/ من نفس المادة فقرة جديدة هذا نصها: ـ "على سائقي الدراجات الالية قيادة دراجاتهم دون اعتمار خوذة واقية تقيهم الصدمات اثناء القيادة". ويضاف الى البند /3/ من نفس المادة الفقرة الاتي نصها: ـ "استعمال أي جهاز من اجهزة الاتصالات اثناء القيادة". 2 ـ يضاف الى المادة /50/ بند جديد هذا نصه: ـ "ان يرمي النفايات وبقايا المأكولات وخلافه من المركبات على الطرقات العامة وجوانبها". 3 ـ تعدل عقوبة الغرامة وتستبدل بعشرة اضعافها في الحدين الادنى والاقصى في المادتين 277 و296 مع تعديلاتهما. 4 ـ تلغى المادتان 293 و295 نظرا لزوال الحاجة اليهما. 5 ـ تلغى الفقرة الاولى من ال

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة: صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 5359 تاريخ 8/7/1994 الرامي إلى تعديل احكام مواد متعلقة بالعقوبات والغرامات عن مخالفات لاحكام قانون السير كما عدلته لجنة المال والموازنة ومجلس النواب. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. '

المادة 2

مادة 294 وتستبدل بالنص الاتي: "خلافا لأي نص آخر تعود كامل حصيلة الغرامات لصندوق الخزينة". مادة 2: تدخل على الجدول الرقم /1/ بالمخالفات لاحكام قانون السير من الفئة الاولى التعديلات الآتية: 1 ـ تضاف فقرتان جديدتان بعد المتسلسل الرقم /7/ هذا نصها: 7 مكرر قيادة مركبة في حال السكر 9 حجز 7 مكرر مكرر استعمال أي جهاز من اجهزة الاتصال غرامة 2 ـ تضاف عبارة "احتجاز رخصة السوق لمدة اربع وعشرين ساعة" في حقل الملاحظات وفي المتسلسل الرقم 2 ـ 3 ـ 4 ـ 12 ـ 18 ـ 23 ـ 24 ـ 44. 3 ـ تضاف كلمة "حجز" في حقل الملاحظات في المتسلسل الرقم 27 4 ـ يلغى نص المتسلسل الرقم 45

المادة 3

مادة 3: تدخل على الجدول الرقم /2/ بالمخالفات لاحكام قانون السير من الفئة الثانية التعديلات الآتية: 1 ـ تضاف فقرة جديدة بعد المتسلسل الرقم 5 هذا نصها: 5 مكرر عدم اعتمار الخوذة الواقية اثناء قيادة دراجة آلية 9 احتجاز حتى ازالة المخالفة 2 ـ تضاف فقرة جديدة بعد المتسلسل الرقم 22 هذا نصها: 22 مكرر رمي النفايات وبقايا المأكولات وخلافه من المركبات على الطرقات العامة وجوانبها.50 3 ـ تضاف فقرة جديدة بعد المتسلسل /26/ هذا نصها: 26 مكرر عدم تجهيز المقاعد الامامية للسيارات السياحية بحزام امان او عدم استعماله من قبل شاغليها. 78 احتجاز رخصة السير لمدة اقصاها 7 ايام لقاء اشعار مؤقت يخول صاحبها التجول بها. وفي حالة عدم التصليح بخلال المدة المذكورة يتحول احتجاز الرخصة الى حجز المركبة وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 301 4 ـ تضاف الى حقل الملاحظات في المتسلسل الرقم 25 العبارة الآتية: احتجاز رخصة السير لمدة اقصاها 7 أيام لقاء اشعار مؤقت يخول صاحبها التجول بها، وفي حالة عدم التصليح بخلال المدة المذكورة يتحول احتجاز الرخصة الى حجز المركبة وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 301 5 ـ تضاف عبارة "احتجاز حتى ازالة المخالفة"في حقل الملاحظات في المتسلسل الرقم /29/.

المادة 4

مادة 4: تدخل على الجدول الرقم /3/ بالمخالفات لاحكام قانون السير من الفئة الثالثة التعديلات الآتية: 1 ـ تضاف عبارة "احتجاز حتى ازالة المخالفة" في حقل الملاحظات في المتسلسل الرقم 17 ـ 22 ـ 31 ـ 49 ـ 53 ـ 62 2 ـ تضاف كلمة "حجز" في حقل الملاحظات في المتسلسل الرقم 23 ـ 35 ـ 48 ـ 64

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. '

بعبدا في 23 آب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1995