اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
مادة 1: يدخل على القانون الرقم76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) التعديلات الآتية 1 ـ يضاف الى البند /1/ من المادة /9/ فقرة جديدة هذا نصها: ـ"قيادة مركبة في حالة السكر". ويضاف الى البند /2/ من نفس المادة فقرة جديدة هذا نصها: ـ "على سائقي الدراجات الالية قيادة دراجاتهم دون اعتمار خوذة واقية تقيهم الصدمات اثناء القيادة". ويضاف الى البند /3/ من نفس المادة الفقرة الاتي نصها: ـ "استعمال أي جهاز من اجهزة الاتصالات اثناء القيادة". 2 ـ يضاف الى المادة /50/ بند جديد هذا نصه: ـ "ان يرمي النفايات وبقايا المأكولات وخلافه من المركبات على الطرقات العامة وجوانبها". 3 ـ تعدل عقوبة الغرامة وتستبدل بعشرة اضعافها في الحدين الادنى والاقصى في المادتين 277 و296 مع تعديلاتهما. 4 ـ تلغى المادتان 293 و295 نظرا لزوال الحاجة اليهما. 5 ـ تلغى الفقرة الاولى من ال
مادة وحيدة: صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 5359 تاريخ 8/7/1994 الرامي إلى تعديل احكام مواد متعلقة بالعقوبات والغرامات عن مخالفات لاحكام قانون السير كما عدلته لجنة المال والموازنة ومجلس النواب. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. '
مادة 294 وتستبدل بالنص الاتي: "خلافا لأي نص آخر تعود كامل حصيلة الغرامات لصندوق الخزينة". مادة 2: تدخل على الجدول الرقم /1/ بالمخالفات لاحكام قانون السير من الفئة الاولى التعديلات الآتية: 1 ـ تضاف فقرتان جديدتان بعد المتسلسل الرقم /7/ هذا نصها: 7 مكرر قيادة مركبة في حال السكر 9 حجز 7 مكرر مكرر استعمال أي جهاز من اجهزة الاتصال غرامة 2 ـ تضاف عبارة "احتجاز رخصة السوق لمدة اربع وعشرين ساعة" في حقل الملاحظات وفي المتسلسل الرقم 2 ـ 3 ـ 4 ـ 12 ـ 18 ـ 23 ـ 24 ـ 44. 3 ـ تضاف كلمة "حجز" في حقل الملاحظات في المتسلسل الرقم 27 4 ـ يلغى نص المتسلسل الرقم 45
مادة 3: تدخل على الجدول الرقم /2/ بالمخالفات لاحكام قانون السير من الفئة الثانية التعديلات الآتية: 1 ـ تضاف فقرة جديدة بعد المتسلسل الرقم 5 هذا نصها: 5 مكرر عدم اعتمار الخوذة الواقية اثناء قيادة دراجة آلية 9 احتجاز حتى ازالة المخالفة 2 ـ تضاف فقرة جديدة بعد المتسلسل الرقم 22 هذا نصها: 22 مكرر رمي النفايات وبقايا المأكولات وخلافه من المركبات على الطرقات العامة وجوانبها.50 3 ـ تضاف فقرة جديدة بعد المتسلسل /26/ هذا نصها: 26 مكرر عدم تجهيز المقاعد الامامية للسيارات السياحية بحزام امان او عدم استعماله من قبل شاغليها. 78 احتجاز رخصة السير لمدة اقصاها 7 ايام لقاء اشعار مؤقت يخول صاحبها التجول بها. وفي حالة عدم التصليح بخلال المدة المذكورة يتحول احتجاز الرخصة الى حجز المركبة وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 301 4 ـ تضاف الى حقل الملاحظات في المتسلسل الرقم 25 العبارة الآتية: احتجاز رخصة السير لمدة اقصاها 7 أيام لقاء اشعار مؤقت يخول صاحبها التجول بها، وفي حالة عدم التصليح بخلال المدة المذكورة يتحول احتجاز الرخصة الى حجز المركبة وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 301 5 ـ تضاف عبارة "احتجاز حتى ازالة المخالفة"في حقل الملاحظات في المتسلسل الرقم /29/.
مادة 4: تدخل على الجدول الرقم /3/ بالمخالفات لاحكام قانون السير من الفئة الثالثة التعديلات الآتية: 1 ـ تضاف عبارة "احتجاز حتى ازالة المخالفة" في حقل الملاحظات في المتسلسل الرقم 17 ـ 22 ـ 31 ـ 49 ـ 53 ـ 62 2 ـ تضاف كلمة "حجز" في حقل الملاحظات في المتسلسل الرقم 23 ـ 35 ـ 48 ـ 64
مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. '
بعبدا في 23 آب 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري