The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 7276 تاريخ 07/08/1961 No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Law enacted by decree No. 7276 of 7 Aug 1961. Published in Official Gazette issue 36 of 16 Aug 1961. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

تؤمن الاذاعة اللبنانية النشر عن طريق الاذاعة في لبنان وفقا للقوانين المرعية. وهي تنتج رأسا او بواسطة الغير البرامج المعدة للاذاعة . ولها الحق بان تنظر, بالاشتراك مع وزارة البريد والبرق والهاتف , في المسائل التقنية المتعلقة باستثمار الوسائل اللاسلكية.

تخضع الاذاعة مباشرة لسلطة مدير. ويعاون مدير الاذاعة موظف فني برتبة رئيس مصلحة او رئيس دائرة.

ويكون لمديرية الاذاعة ديوان مستقل بها يمارس الصلاحيات المناطة بديوان الوزارة.

المادة 8 من قانون منفذ بمرسوم رقم 7276 تاريخ 07/08/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244444/article/8/