The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 7276 تاريخ 07/08/1961 In force

المادة 8

المادة 8

تؤمن الاذاعة اللبنانية النشر عن طريق الاذاعة في لبنان وفقا للقوانين المرعية. وهي تنتج رأسا او بواسطة الغير البرامج المعدة للاذاعة . ولها الحق بان تنظر, بالاشتراك مع وزارة البريد والبرق والهاتف , في المسائل التقنية المتعلقة باستثمار الوسائل اللاسلكية.

تخضع الاذاعة مباشرة لسلطة مدير. ويعاون مدير الاذاعة موظف فني برتبة رئيس مصلحة او رئيس دائرة.

ويكون لمديرية الاذاعة ديوان مستقل بها يمارس الصلاحيات المناطة بديوان الوزارة.

المادة 8 من قانون منفذ بمرسوم رقم 7276 تاريخ 07/08/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244444/article/8/