المادة 12
مادة 12: لا يجوز للادارات العامة اجراء مصالحات في الدعاوى العالقة امام المحاكم الا بعد موافقة هيئة القضايا ووزير العدل.
قانون منفذ بمرسوم رقم 15704 تاريخ 06/03/1964 Repealed ملغى
Article 12 of Law enacted by decree No. 15704 of 6 Mar 1964. Published in Official Gazette issue 37 of 7 May 1964. Status: repealed.
مادة 12: لا يجوز للادارات العامة اجراء مصالحات في الدعاوى العالقة امام المحاكم الا بعد موافقة هيئة القضايا ووزير العدل.
المادة 12 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15704 تاريخ 06/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244460/article/12/