المادة 12
مادة 12: لا يجوز للادارات العامة اجراء مصالحات في الدعاوى العالقة امام المحاكم الا بعد موافقة هيئة القضايا ووزير العدل.
قانون منفذ بمرسوم رقم 15704 تاريخ 06/03/1964 Repealed ملغى
مادة 12: لا يجوز للادارات العامة اجراء مصالحات في الدعاوى العالقة امام المحاكم الا بعد موافقة هيئة القضايا ووزير العدل.
المادة 12 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15704 تاريخ 06/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244460/article/12/