The whole text

قانون رقم 22 تاريخ 26/08/1983 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Law No. 22 of 26 Aug 1983. Published in Official Gazette issue 37 of 15 Sep 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

تناط بالقاضي المنفرد المدني ولاية عامة للفصل في جميع دعاوى الايجار والاشغال وفي جميع الطلبات والدفوع التي تلازمها مهما بلغ بدل الايجار السنوي. على ان يطبق الاصول الموجزة. لا يقبل القرار البدائي من طرق المراجعة العادية اوالاستثنائية سوى الاعتراض والاستئناف خلال مهلة خمسة عشرة يوما من تاريخ تبلغه. ولا يقبل القرار الاستئنافي اي طريق من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية سوى الاعتراض . يبقى قضاء العجلة, في نطاق احكام القانون العام, صالحا للنظر في القضايا الطارئة والمستعجلة التي لا يتصدى الفصل فيها الى اساس النزاع.

المادة 30 من قانون رقم 22 تاريخ 26/08/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244468/article/30/