The whole text

قانون رقم 22 تاريخ 26/08/1983 In force

المادة 30

المادة 30

تناط بالقاضي المنفرد المدني ولاية عامة للفصل في جميع دعاوى الايجار والاشغال وفي جميع الطلبات والدفوع التي تلازمها مهما بلغ بدل الايجار السنوي. على ان يطبق الاصول الموجزة. لا يقبل القرار البدائي من طرق المراجعة العادية اوالاستثنائية سوى الاعتراض والاستئناف خلال مهلة خمسة عشرة يوما من تاريخ تبلغه. ولا يقبل القرار الاستئنافي اي طريق من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية سوى الاعتراض . يبقى قضاء العجلة, في نطاق احكام القانون العام, صالحا للنظر في القضايا الطارئة والمستعجلة التي لا يتصدى الفصل فيها الى اساس النزاع.

المادة 30 من قانون رقم 22 تاريخ 26/08/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244468/article/30/