المادة 30
تناط بالقاضي المنفرد المدني ولاية عامة للفصل في جميع دعاوى الايجار والاشغال وفي جميع الطلبات والدفوع التي تلازمها مهما بلغ بدل الايجار السنوي. على ان يطبق الاصول الموجزة. لا يقبل القرار البدائي من طرق المراجعة العادية اوالاستثنائية سوى الاعتراض والاستئناف خلال مهلة خمسة عشرة يوما من تاريخ تبلغه. ولا يقبل القرار الاستئنافي اي طريق من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية سوى الاعتراض . يبقى قضاء العجلة, في نطاق احكام القانون العام, صالحا للنظر في القضايا الطارئة والمستعجلة التي لا يتصدى الفصل فيها الى اساس النزاع.