المادة 123
اذا قرر قاضي التحقيق ان الفعل المدعى به من نوع المخالفة أو الجنحة التي لا تستوجب الحبس فيطلق سراح المدعى عليه فورا اذا كان موقوفا ويحيل ملف الدعوى الى القاضي المنفرد بواسطة النيابة العامة.
اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded
Article 123 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.
اذا قرر قاضي التحقيق ان الفعل المدعى به من نوع المخالفة أو الجنحة التي لا تستوجب الحبس فيطلق سراح المدعى عليه فورا اذا كان موقوفا ويحيل ملف الدعوى الى القاضي المنفرد بواسطة النيابة العامة.
المادة 123 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/123/