المادة 156
يعين القاضي المنفرد جلسة المحاكمة ويدعو اليها المدعى والمدعى عليه والشهود والمسؤول بالمال والضامن.
يبلغ القاضي المنفرد المدعى عليه نسخة عن الشكوى المباشرة مع مربوطاتها قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الجلسة.
اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded
Article 156 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.
يعين القاضي المنفرد جلسة المحاكمة ويدعو اليها المدعى والمدعى عليه والشهود والمسؤول بالمال والضامن.
يبلغ القاضي المنفرد المدعى عليه نسخة عن الشكوى المباشرة مع مربوطاتها قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الجلسة.
المادة 156 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/156/