The whole text

اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded

المادة 155

Article 155 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 155

لكل متضرر من جنحة ان يتقدم بشكوى مباشرة يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي امام القاضي المنفرد الواقع ضمن نطاق دائرته مكان وقوع الجرم أو محل اقامة المدعى عليه أو مكان القاء القبض عليه.

تسجل الشكوى في قلم القاضي المنفرد الذي يقرر تكليف مقدمها بدفع سلفة معجلة تتضمن الرسوم والنفقات القضائية على ان لا تزيد عن واحد في المئة من قيمة الدعوى.

علاوة على ذلك يكلف الشاكي, اذا كان اجنبيا, بان يقدم كفالة يعين نوعها ومقدارها في قراره.

للقاضي ان يعفي الشاكي من دفع السلفة اذا كان وضعه المالي لا يمكنه من الدفع. له ايضا ان يعفي الشاكي الاجنبي من دفع الكفالة للسبب عينه بقرار معلل. ان الشكوى التي يتخذ فيها الشاكي صفة الادعاء الشخصي ويدفع ما يكلف به, ما لم يعف منه, تحرك دعوى الحق العام. اذا لم يتوافر فيها احد هذين الشرطين فتعد بمثابة اخبار.

على القاضي في هذه الحال ان يقرر احالتها الى النائب العام ليتخذ موقفا من تحريك الدعوى العامة.

للشاكي ان يرجع عن شكواه.

اذا فعل ذلك في خلال يومي عمل من تاريخ تقديمها فلا يلزم بالنفقات اللاحقة لرجوعه.

لا يؤثر رجوعه على سير الدعوى العامة الا في الدعاوى التي يؤدي فيها اسقاط دعوى الحق الشخصي الى اسقاط دعوى الحق العام.

اذا حرك الدعوى العامة ادعاء النيابة العامة فللمتضرر ان يطالب بحقوقه الشخصية تبعا لها.

في مطلق الاحوال يجب ان يتخذ المدعي الشخصي مقاما مختارا له ضمن نطاق المدينة أو البلدة التي يقع فيها مركز المحكمة وان يبلغ المحكمة خطيا بهذا المقام.

المادة 155 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/155/