The whole text

اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded

المادة 163

Article 163 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 163

بعد ورود الدعوى الى دائرة القاضي المنفرد ينظم بها كاتب المحكمة محضرا ويعين القاضي موعد الجلسة ثم ينظم الكاتب اوراق الدعوى لكل من المدعي والمدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن ويرسلها لتبلغ منه.

يجب ان يتم ابلاغه مذكرة دعوته قبل ثلاثة ايام من بدء المحاكمة.

يمكن للقاضي, في الحالات المستعجلة, ان يقرر تقصير المهلة.

اذا حضر احد ممن ذكر الى المحكمة, بمجرد علمه بموعد الجلسة, فلا يسعه التذرع بعدم تبليغه مذكرة الدعوة أو بعدم مراعاة مهلة الثلاثة ايام.

المادة 163 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/163/