المادة 166
اذا كان المدعى عليه موقوفا, وابلغ موعد الجلسة وثبت تمنعه عن حضورها دون عذر مشروع, فتجري المحاكمة بالصورة الغيابية في حقه.
اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded
Article 166 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.
اذا كان المدعى عليه موقوفا, وابلغ موعد الجلسة وثبت تمنعه عن حضورها دون عذر مشروع, فتجري المحاكمة بالصورة الغيابية في حقه.
المادة 166 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/166/