The whole text

اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded

المادة 168

Article 168 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 168

لكل من المدعي الشخصي والمسؤول بالمال والضامن انما يتمثل في المحاكمة بمحام.

اذا تخلف المدعي الشخصي, دون عذر مقبول عن جلسة المحاكمة ولم يتمثل بمحام رغم ابلاغه اصولا فيحاكم غيابا ويتابع السير بالدعوى العامة.

لا يقبل الحكم الذي يصدر بنتيجة المحاكمة الاعتراض منه وانما يقبل الاستئناف.

اذا حضر المدعي الشخصي احدى جلسات المحاكمة, وتقدم بمطالبه فيها ثم تغيب عن باقي الجلسات دون عذر مقبول, فللمحكمة ان تقضي له بتعويضات شخصية وان حاكمته غيابا بمثابة الوجاهي.

اذا تغيب المسؤول بالمال أو الضامن عن جلسة المحاكمة, ولم يتمثل بمحام ولم ويقدم عذرا مقبولا رغم ابلاغه اصولا, فيحاكم غيابا.

لا يقبل الحكم الصادر بنتيجة المحاكمة الاعتراض انما يقبل الاستئناف.

المادة 168 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/168/