المادة 193
للقاضي المنفرد ان يصدر مذكرة توقيف بحق المدعى عليه اذا قضى بادانته وجاهيا بعقوبة الحبس اكثر من سنة على الاقل شرط ان يكون قرار التوقيف معللا.
تبقى مذكرة التوقيف نافذة رغم استئناف الحكم.
اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded
Article 193 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.
للقاضي المنفرد ان يصدر مذكرة توقيف بحق المدعى عليه اذا قضى بادانته وجاهيا بعقوبة الحبس اكثر من سنة على الاقل شرط ان يكون قرار التوقيف معللا.
تبقى مذكرة التوقيف نافذة رغم استئناف الحكم.
المادة 193 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/193/