The whole text

اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded

المادة 194

Article 194 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 194

بعد ختم المحاكمة يصدر القاضي المنفرد حكمه في اخر الجلسة أو في جلسة لاحقة.

يجب ان يكون الحكم موقعا من القاضي ومن الكاتب ومذيلا بتاريخ صدوره وان يتضمن عرضا واضحا للوقائع التي استثبتها القاضي وتفنيدا للادلة التي تؤيدها ودقة كافية في الاسباب والعلل الموجبة له والمواد القانونية المنطبقة على الجرم.

يجب ان يذكر فيه السند القانوني الذي بموجبه وضع القاضي المنفرد يده على الدعوى.

على القاضي ان يبت في الدفوع والمسائل التي يثيرها امامه اطراف الدعوى.

عليه ان يبت في الدعوى العامة وفي الدعوة المدنية, اذا كانت قد اقيمت تبعا للدعوى العامة أو بموجب شكوى مباشرة, وان يصدر حكمه علنا.

لا يجوز له ان يتطرق في حكمه الى وقائع لم يدع بها أو الى اشخاص لم يدع عليهم.

المادة 194 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/194/