The whole text

اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded

المادة 212

Article 212 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 212

تقبل الاستئناف الاحكام الصادرة في قضايا الجنح.

لا تقبل الاستئناف الاحكام الصادرة في المخالفات الا اذا قضت:

أ­ - بالحبس أو بالتوقيف التكديري أو بغرامة تزيد على الخمسماية الف ليرة.

ب­ - بعقوبة اضافية أو فرعية أو بتعويضات شخصية تزيد على الخمسماية الف ليرة.

ج­ - برد دفع من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون.

د­ - بعقوبة لمخالفة متلازمة مع جنحة.

المادة 212 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/212/