The whole text

اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded

المادة 233

Article 233 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 233

تتألف محكمة الجنايات من رئيس ومستشارين.

تنعقد بحضور النائب العام او المحامي العام والكاتب.

تضع يدها على الدعوى بموجب قرار اتهام مشفوع بادعاء النيابة العامة.

تنظر المحكمة في الجرائم ذات الوصف الجنائي وفي الجنح المتلازمة معها.

لا يجوز لها ان تنظر في اي فعل جرمي لم يتناوله قرار الاتهام او ان تحاكم شخصا لم يتهم فيه. لها ان تغير في الوصف القانوني للافعال موضوع قرار الاتهام.

المادة 233 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/233/