The whole text

اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded

المادة 242

Article 242 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 242

يقرر رئيس محكمة الجنايات تحديد موعد المحاكمة ودعوة المدعي الشخصي والشهود اليها كما يصدر قرار مهل يمهل بموجبه المتهم الذي اخلي سبيله في التحقيق الابتدائي ليسلم نفسه الى المحكمة خلال اربع وعشرين ساعة قبل بدء المحاكمة.

تسري المهلة في حقه من تاريخ تبليغه هذا القرار وفقا لاحكام المواد 147 و 148 و 149 من هذا القانون.

اذا سلم نفسه ضمن المهلة فيحاكم وجاها وتنفذ مذكرة القاء القبض في حقه.

اذا لم يفعل فيحاكم غيابا وتطبق في حقه الاصول الخاصة بمحاكمة الفار من وجه العدالة.

المادة 242 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/242/